عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
كان الزوج رآهن. وإن لم يكون رآهن، فلا عقد له) (1) (2).
(11) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا باذنها) (3) (4).
(12) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فان أمرها جائز، تتزوج بمن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها) (5) (6).
(13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البكر تستأذن وأذنها صماتها، والثيب تعرب

(١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (١٥) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، قطعة من حديث ١.
(٢) ظاهر هذه الرواية أن المعقود عليها كانت معينة بالنية، لأنه لو لم يكن هناك تعين بالنية، وقع العقد باطلا، لكن التعين وقع بدون الاسم، ثم وقع النزاع في أن المنوية من هي. فإذا كان الزوج قد رآهن، فكأنه لم يتخير لنفسه إحداهن، بل جعل الاختيار موكولا إلى الأب، فيكون حينئذ القول قول الأب في تعيين المعقودة بالعقد لكنه مخاطب فيما بينه وبين الله بتسليم المنوية. وأما إذا لم يكن الزوج رآهن، كان العقد واقعا على مجهول من كل وجه، فيقع باطلا (معه).
(٣) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٣) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ١٠.
(٤) الاستيمار المشاورة وأطلقه هنا على الاستيذان في العقد، وهو دال على وجوبه في البكر والثيب، وانه لا يجوز نكاح امرأة إلا باذنها ورضاها، إذا كانت بالغة (معه).
(٥) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6.
(6) وفي هذه الرواية دلالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال، توجد بوجودها، وتنتفي بانتفائها، سواء البكر والثيب (معه).
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست