كان الزوج رآهن. وإن لم يكون رآهن، فلا عقد له) (1) (2).
(11) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا باذنها) (3) (4).
(12) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فان أمرها جائز، تتزوج بمن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك، فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها) (5) (6).
(13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " البكر تستأذن وأذنها صماتها، والثيب تعرب