عن نفسها " (1).
(14) وروى ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن أبيها) (2) (3).
(15) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر) وقال: (يستأمرها كل واحد ما عدى الأب) (4) (5).