عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
حد يؤخذ به؟ قال: (لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة. أو خمسة عشر رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضاع امرأة غيرها) (1).
(24) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال: (لا يحرم من الرضاع الا المخبور) (2).
قال الفضيل: وما المخبور؟ قال: (أم مربية (أو أم تربي خ) أو ظئر تستأجر، أو خادم (أو أمة خ) تشترى، ثم يرضع عشر رضعات، يروى الصبي

(١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٢) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث ١.
(٢) قال في مجمع البحرين في لغة (جبر) بالجيم والباء الموحدة والراء المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (قال في شرح الشرايع: المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع، فإنه عندي بخطه (انتهى). وقال أيضا في لغة (حبر) بالحاء المهملة والباء الموحدة والراء المهملة: بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة كما ذكرنا، وفي بعضها بالجيم كما تقدم، وفي بعضها بالخاء المعجمة. ولعله الصواب ويكون المخبور بمعنى المعلوم، والله أعلم.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست