حد يؤخذ به؟ قال: (لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة. أو خمسة عشر رضعة متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضاع امرأة غيرها) (1).
(24) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال: (لا يحرم من الرضاع الا المخبور) (2).
قال الفضيل: وما المخبور؟ قال: (أم مربية (أو أم تربي خ) أو ظئر تستأجر، أو خادم (أو أمة خ) تشترى، ثم يرضع عشر رضعات، يروى الصبي