(19) وروى سيف بن عميرة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال: (لا بأس به) (1) (2).
(20) وروى الشيخ في الأمة التي تحرر بعضها. انه إذا هاياه مولاها، جاز أن يعقد عليها متعة في أيامها خاصة (3) (4).
(21) وقال النبي صلى عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " (5).
(22) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " إن الله حرم من الرضاعة، ما حرم من النسب " (6) (7).
(23) وروى زياد بن سوقه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع من