عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
(19) وروى سيف بن عميرة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال: (لا بأس به) (1) (2).
(20) وروى الشيخ في الأمة التي تحرر بعضها. انه إذا هاياه مولاها، جاز أن يعقد عليها متعة في أيامها خاصة (3) (4).
(21) وقال النبي صلى عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " (5).
(22) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " إن الله حرم من الرضاعة، ما حرم من النسب " (6) (7).
(23) وروى زياد بن سوقه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع من

(١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (١٤) من أبواب المتعة، قطعة من حديث ١.
ورواه في التهذيب، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث ٤١.
(٢) هذه الرواية وإن كانت صحيحة الطريق، إلا أنه لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب لمخالفتها للأصل إلا أن الشيخ في التهذيب قال: العمل بالنص أولى (معه).
(٣) الوسائل، كتاب النكاح، باب (41) من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1. وفي التهذيب، باب ضروب النكاح، حديث 19.
(4) وهذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، فان البضع لا يتبعض، فيملك من جهتين مختلفتين. والمهاياة الواقعة في الزمان ليست قسمة حقيقية، وإنما هي قسمة تراض على المنافع. وأما الرقية فسارية في كل جزء من أجزائها، فيمتنع القسمة الحقيقية، فالمستمتع بها في تلك الأيام، إن كان من جهة الحرية فهي غير ممحضة، وإن كان من جهة الرقية فكذلك، وإن كان من جهتهما معا، تبعض البضع، فالرواية مشكلة من حيث العمل بمضمونها لمخالفتها للأصل (معه).
(5) السنن الكبرى للبيهقي 7: 451 و 452.
(6) السنن الكبرى للبيهقي 7: 452.
(7) هذا الحديث والذي قبله عامان في جملة من أحكام النسب، إلا في مواضع أربعة استثنيت تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع.
الأول أم الأخ أو الأخت من النسب حرام لأنها أم، أو زوجة أب، ولا تحرم من الرضاع، لان الأجنبية إذا أرضعت أخاك أو أختك، لا تحرم عليك.
الثاني أم ولد الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك أو زوجة ابنتك، ولا تحرم في الرضاع، فان الأجنبية إذا أرضعت ابن ابنك لا تحرم عليك.
الثالث جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أمك أو أم زوجتك، ولا تحرم من الرضاع، لان الأجنبية إذا أرضعت ولدك، صارت أمها جدته، ولا تحرم عليك.
الرابع أخت الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك، أو بنت زوجتك، ولا تحرم في الرضاع، فان الأجنبية، إذا أرضعت ولدك، فان بنتها أخته وليست بنتا لك ولا بنتا لزوجتك، فلا يحرم عليك. وأما أخت الأخت، أو أخت الأخ في النسب فليست حراما، فكذلك في الرضاع بطريق أولى (معه).
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست