عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
(8) وفي رواية: " المسلمون عند شروطهم " (1).
(9) وفي الحديث أن شخصا من الأنصار، أعتق ستة أعبد في مرض موته، وليس له غيره، فلما رفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قسمهم بالتعديل، وأقرع بينهم، فأعتق اثنين منهم بالقرعة (2).
(10) وقال صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (3).
(11) وروى حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال: (لا يرده، فان أمكنه أن يرده على صاحبه، فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له) (4) (5).

(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 5 وصحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة.
(2) سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام (20) باب القضاء بالقرعة، حديث 2345.
(3) السنن الكبرى للبيهقي 10: 252، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. والحديث كما في المتن.
(4) الوسائل: 17، كتاب اللقطة، باب (18)، حديث 1.
(5) هذا الحديث محمول على أن المودع علم أن ما أودعه اللص كان مسروقا، و انه ليس ملكا له. فإنه متى قبضه صار أمانة في يده، وحكمه كما ذكر من أحكام اللقطة فأما إذا لم يعلم ذلك، أو شك في أنه له أو مسروق، وجب رده إليه، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (معه).
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست