عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
(9) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في المتعة، (إذا قال الرجل:
أتزوجك متعة، فإذا قالت نعم، فهي امرأتك) (1) (2).
(10) وروي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل له عدة بنات، فزوج شخصا إحداهن، ثم اختلفا في المعقود عليها؟ فقال عليه السلام: (القول، قول الأب، ان

(١) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (١٨) من أبواب المتعة، قطعة من حديث 1.
(2) هذه الرواية ضعيفة، لعدم صحة سندها، ومخالفتها للأصل. من حيث إنها مشتملة على أن القبول المقدم على الايجاب بصيغة الاستفهام، وان الايجاب المؤخر عنه بصيغة نعم. وهي وإن كانت يقتضي إعادة السؤال، إلا أنها ليست صريحة في الانشاء فلا تكون صريحة في الايجاب. والكنايات لا تصلح للإيجاب (معه).
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست