جبل، واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن، وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وروى جماعة من أصحاب الفرائض ونقلة الأخبار من العامة أنه كان أيضا مذهب أبي الدرداء، وعبد الله بن عمر، وقد ذهب إليه من التابعين - على ما حكاه رجال العامة وثقاتها عندهم - محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن الحنفية عليهم السلام، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله ابن معقل، ويحيى بن نعمان، وإسحاق بن راهويه، غير أن متفقهة العامة اليوم مجمعون على خلاف من سميناه في هذا الحكم، ومتفقون على إنكار القول بميراث المسلمين من الكفار. (1) واتفقت الإمامية على أنه لو مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا