6196 / 5 - وبهذا الاسناد أن عليا عليه السلام كان يقول: (من أحدث في صلاته، فليقطع وليبدأ).
6197 / 6 - فقه الرضا عليه السلام: (فإن خرجت منك ريح وغيرها، مما بنقض الوضوء، أو ذكرت أنك على غير وضوء، فسلم على أي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم، وتوضأ واعد صلاتك).
6198 / 7 - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أحدث في صلاته فلينصرف فيتوضأ، ثم يبتدئ الصلاة، ولا ينصرف من نفخ ريح يخيل عليه أنه خرج منه، إلا أن يجد ريحه، أو يسمع صوته، أو يتيقن يقينا انه كان).
6199 / 8 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه سئل عن سكران صلى وهو سكران، قال: (يعيد الصلاة).
2 - (باب أنه لا تبطل الصلاة بالقئ، ولا الأز ولا الجشاء، ولا خروج الدم، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه، وتستلزم ازالته المنافي) 6200 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى حدثنا أبي، عن