تجويز وضع اليد على الذراع، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي، إشعارا بأن ما ذكرناه إنما كان تقية، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على التقية، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت، ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقا بالسابق، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيدا لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الاجمال، يشكل الاستدلال على حكم، 6250 / 5 - الحسين بن حمدان في الهداية: بسند تقدم عن أبي محمد العسكري عليه السلام، أنه قال في حديث: (فخالفنا من أخذ حقنا، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان، عوضا من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضا عن تعفير الجبين).
6251 / 6 - الصدوق في المقنع: ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.
15 - (باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرد كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام) 6252 / 1 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، قالا: سألت (1) أبا جعفر عليه السلام، عن الرجل يدخل المسجد