أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليهم السلام كان يقول: (لا يقطع الصلاة شئ، إلا الرعاف والدم والقئ، ومن وجد أذى أو أزا (1) في بطنه، فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدمه).
قلت: هكذا في النسخة، وهي منحصرة، والخبر موجود في الكافي (2)، والتهذيب (3)، وقرب الإسناد (4)، هكذا: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم، إلى آخره، فيحتمل التحريف بالزيادة من النساخ، أو الحمل على ما إذا استلزم إزالته المنافي.
6201 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي عليه السلام، أنه رعف وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم، ثم جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأسا.
6202 / 3 - وبهذا الاسناد: عن علي عليه السلام، قال: (من رعف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة) 6203 / 4 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام، أنه رعف وهو يصلي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه، ثم انصرف (1) فغسل الدم وصلى.