5250 / 3 - الصدوق في الهداية: قال أبو جعفر (عليه السلام): (لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة).
5251 / 4 - وفي المقنع والفقيه: (وان نسيت التشهد في الركعة الثانية) وذكر مثل ما في الرضوي.
قال سلطان العلماء في قوله: وتشهدت فيهما: ظاهره انه يقوم تشهدهما مقام التشهد الفائت، وهو خلاف المشهور، بل المشهور قضاؤه، ثم سجدتي السهو مع تشهدهما، ويحتمل أن يكون التشهد المذكور في العبادة، هو تشهد القضاء، والمراد بفيهما: معهما، وحينئذ يكون تشهد السجدتين غير مذكور في العبادة، لكنه مراد من حيث لزومهما للسجدتين المعهودتين، انتهى.
وهذا التوجيه مما لا مسرح عنه، وإن كان الظاهر المذكور، ظاهر غير واحد من الاخبار، وقال به بعض العلماء الأخيار.
6 - (باب وجوب الجلوس للتشهد، إذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة، ويسجد للسهو).
5252 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه .