مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٥ - الصفحة ٤٠٨
٣ - (باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة، دون الالتفات يمينا وشمالا) ٦٢٠٤ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة: (يسبح، أو يشير، أو يومئ برأسه، ولا يلتفت) وعنه عليه السلام قال (١): (من التفت بالكلية في صلاته قطعها) ٦٢٠٥ / ٢ - محمد بن مسعود العياشي: عن سليمان بن عبد الله، قال:
كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام قاعدا، فأتي بامرأة قد صار وجهها قفاها، فوضع يده اليمنى في جبينها، ويده اليسرى من خلف ذلك، ثم عصر وجهها على اليمين، ثم قال: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ (1) فرجع وجهها، فقال: احذري أن تفعلي كما فعلت) قالوا: يا بن رسول الله، وما فعلت؟ فقال: (ذلك مستور إلا أن تتكلم به) فسألوها فقالت: كانت لي ضرة فقمن أصلي فظننت أن زوجي معها، فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها، فرجع وجهها على ما كان.
6206 / 3 - عوالي اللآلي: عن النبي صلى الله عليه وآله، انه كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.

الباب ٣ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٣.
١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٨.
٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١٨.
١) الرعد ١٣: 11.
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 175 ح 208.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست