9 - (باب جواز إيماء المصلي وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح، لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضرب الحائط لايقاظ النائم، وحكم التلبية) 6218 / 1 - كتاب المثنى بن الوليد: قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له ناجية أبو حبيب الطحان: أصلحك الله إني أكون أصلي بالليل النافلة، فاسمع من الرحى ما أعرف أن الغلام قد نام عنها، فأضرب الحائط لأوقظه، قال: (نعم وما بأس بذلك؟ أنت [رجل] (1) في طاعة ربك، تطلب رزقك).
6219 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام قال: (كنت إذا جئت النبي صلى الله عليه وآله استأذنت، فإن كان يصلي سبح، فعلمت فدخلت، وإن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت).
6220 / 3 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: (يسبح).
6221 / 4 - وعنه عليه السلام، قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة: (يسبح، أو يشير، أو يومئ برأسه، (ولا يلتفت) (1)، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في الصلاة، صفقت بيديها (2)).