مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٥ - الصفحة ١٦
فأحدث حين جلس في الرابعة، قال: إن كان قال: اشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله، فلا يعيد صلاته، وان يتشهد قبل أن يحدث فليعد).
5259 / 2 - الصدوق في المقنع: وان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت، فان كنت قلت: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقد مضت صلاتك، (وإن لم تكن قلت ذلك، فقد نقضت صلاتك) (1).
وفي حديث آخر (2): اما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد.
9 - (باب انه يستحب ان يقال عند القيام من التشهد: بحول الله وقوته أقوم واقعد، أو يكبر) 5260 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كان يقول إذا نهض من السجود [للقيام] (1): (اللهم بحولك وقوتك أقوم واقعد).

٢ - المقنع ص ٣٣.
1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
2) المصدر نفسه ص 33.
الباب - 9 1 - دعائم السلام ج 1 ص 164.
1) أثبتناه من المصدر.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 ... » »»
الفهرست