الدنيا.
وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط والنار والمجوس والمعطن ومجرى الماء والسبخة وقرى النمل والثلج اختيارا، وبين المقابر إلا بحائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، وفي الطريق وبيت فيه مجوسي وإلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف أو باب مفتوحين أو وجه إنسان أو حائط ينز من بالوعة، وفي مرابض الدواب إلا الغنم، ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة.
ويكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الأصح ويزول بالحائل أو عشرة أذرع، ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، ويراعى في مسجد الجبهة الأرض أو نباتها من غير المأكول والملبوس عادة ولا يجوز على المعادن وتجوز على القرطاس المتخذ من النبات، ويكره المكتوب.
الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق.
السادس: ترك الكلام والفعل الكثير عادة، وترك السكوت الطويل عادة، وترك البكاء لأمور الدنيا، وترك القهقهة والتطبيق والتكتف إلا لتقية، والالتفات إلى ما وراءه، والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصوم فيشرب.
السابع: الإسلام فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه، والتمييز فلا تصح من المجنون والمغمى عليه وغير المميز لأفعالها، ويمرن الصبي لست. * * *