مطهر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا على الأصح، والسؤر تابع للحيوان، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والبغل والحمار، والفأرة والحية، وولد الزنا.
الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا فسبع، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال.
الثالثة: النجاسة عشرة، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقاع، يجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا الإناء، فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير، والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلها.
الرابعة: المطهر عشرة، الماء مطلقا، والأرض باطن النعل وأسفل القدم، والتراب في الولوغ، والجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب ثلثي العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والإسلام. وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين. ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، فهنا