الثامنة: يجب تتابع الصوم إلا أربعة: النذر المطلق وما في معناه وقضاء الواجب، وجزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي. وكلما أخل بالمتابعة لعذر بنى ولا له يستأنف إلا في الشهرين المتتابعين بعد شهر ويوم من الثاني، وفي الشهر بعد خمسة عشر يوما، وفي ثلاثة المتعة بعد يومين ثالثهما العيد.
التاسعة: لا يفسد الصيام بمص الخاتم وزق الطائر ومضغ الطعام. ويكره مباشرة النساء والاكتحال بما فيه مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام وشم الرياحين وخصوصا النرجس والاحتقان بالجامد وجلوس المرأة والخنثى في الماء والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، وبل الثوب على الجسد والهذر.
العاشرة: يستحب من الصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأول أربعة من العشر الأوسط، وأيام البيض ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه ويوم الغدير، والدحو، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال، والمباهلة والخميس، والجمعة، وستة أيام بعد عيد الفطر، وأول ذي الحجة ورجب كله، وشعبان.
الحادية عشرة: يستحب الإمساك في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول أو بعد الزوال، ومن سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار.
الثانية عشرة: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، وقيل بالعكس أيضا، ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد