على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله إلا أنه قال: فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم (1).
49 - باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة.
(20131) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اني لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).