أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
68 - باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج (20185) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، ما (1) يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم (من أن) (2) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن (يأخذهم به) (3) حتى يسلموا، فان الله قال * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (4) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد (5) ذلا (6) لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
قال: وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على