29 - باب تحريم الفرار من الزحف الا ما استثني.
(20042) 1 - محمد بن يعقوب، قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: وليعلم المنهزم بأنه مسخط ربه، وموبق نفسه، وان في الفرار موجدة الله، والذل اللازم، والعار الباقي، وإن الفار لغير مزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه، ولا يرضي ربه، ولموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها، والاقرار عليها.
(20043) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة، وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية، وإظهار العدل، وترك الجور وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين، وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عز وجل وغيره من الفساد.
ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) كما يأتي (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، (2) ويأتي ما يدل عليه (3)