32 - باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافرا يراد قتله من الغد، وان اطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال.
(20050) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (1) عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اطعام الأسير حق على من أسره، وإن كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره.
وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن حمدان القلانسي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).
وعن علي، عن أبيه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن محمد، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه (4).