9 - باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد (19949) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد الله عز وجل وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ ومن كان كذا فله ان يدعو إلى الله عز وجل وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيل الله؟
فقال: ذلك لقوم لا يحل إلا لهم، ولا يقوم لك به إلا من كان منهم فقلت:
من أولئك؟ فقال: من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل، ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت: بين لي يرحمك الله، فقال: ان الله عز وجل أخبر في كتابه الدعاء إليه، ووصف الدعاة إليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا ويستدل ببعضها على بعض، فأخبر انه تبارك وتعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتباع أمره، فبدأ بنفسه فقال: * (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) * (1) ثم ثنى برسوله فقال: * (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) * (2) - يعني: القرآن - ولم يكن داعيا إلى الله عز وجل من خالف أمر الله ويدعو