مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.
61 - باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر (20174) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الطويل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(20175) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن علي (عليه السلام) في قوله: تعالى * (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) * (1) إن المراد بالآية الرجل يقتل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الجهاد (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).