وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٥ - الصفحة ٧١
هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبدؤن بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم، وأهل البغي يبتدئون بالقتال.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه. (3) 23 - باب حكم الأسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي.
(20007) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن (1) أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) * (2) الآية ألا ترى أن المخير (3) الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر (4) وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد الله (عليه

(٢) راجع الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب (٣) يأتي ما يدل على حكم القتل في الأشهر الحرم في الباب ٣ من أبواب ديات النفس الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٣٢ / 1 (1) في التهذيب: بضجر (هامش المخطوط) وفي نسخة: بزجر (2) المائدة 5: 33 (3) في التهذيب: انه التخيير (هامش المخطوط) (4) في التهذيب: الكل (هامش المخطوط)
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست