45 - باب الأسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا؟
(20208) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال: أكره ذلك له، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
(20109) 2 - وعنه عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال لا يحل للأسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (1) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم... الحديث.
أقول: ينبغي حمل الأول على الضرورة، والثاني على الكراهة أو غير الذمية، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2)