ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم (2) 18 - باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان الا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية (19993) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث - في حديث - انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فان قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، ولم تخف خللا (1) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (2) في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن (3) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن
(٦٤)