66 - باب جواز القتل صبرا على كراهية (20183) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يقتل رسول الله صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط، وطعن أبن أبي خلف (1) فمات بعد ذلك.
67 - باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة (20184) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟
قال لأنه أراد قتلا.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان (1).