(20132) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
قول الله عز وجل: * (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) * (1) فقال: لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكن يقتلون حتى يوحد الله، وحتى لا يكون شرك.
(20133) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس، فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور، وكان يقال له جاماست.
(20134) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب، (1) عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجزية، فقال: إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب.
(20135) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال، المجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه، وكتاب يقال له: جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه.