(20141) 2 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام، أيحل شراؤهم؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (20142) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.
(20143) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي (1) هارون بعث إليهم فاخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطؤهن أم لا؟
قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
(20144) 5 - وعنه عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (1) من سبيهم