أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) 26 - باب حكم قتال البغاة (20023) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال ذكر له رجل من بني فلان، فقال إنما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة، فقال: قاتلهم، فإنما ولد فلان مثل الترك والروم وإنما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
(20024) 2 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام.
(20025) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة (1) عن جعفر، عن أبيه قال: ذكرت