حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال:
اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده (1) ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور والأرضون فهي فئ ولا تكون له لان الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم (2) الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام.
44 - باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن.
(20106) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) حيث حاصر أهل الطائف قال:
أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.
(20107) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله:) لا يقتل الرسل ولا الرهن.