سعد عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، (عليهما السلام) قال: القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة، والقتال قتالان: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا (1) 6 - باب حكم المرابطة (*) في سبيل الله، ومن أخذ شيئا ليرابط به وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام (*) فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام (19942) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: الرباط ثلاثة أيام، وأكثره أربعون يوما، فإذا جاوز (1) ذلك فهو جهاد (19943) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل وأنا حاضر - فقلت (1) له: جعلت فداك إن رجلا
(٢٩)