7 - باب حكم من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به (19946) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) اني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه انشاء الله؟ فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته والا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (19947) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن الرضا (عليه السلام) ان يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم، أنه لم يأت لذلك وقت بعد، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟
فقال: يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط، فإنه لم يأت لذلك وقت بعد، فقال: يرده عليه، فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصي، قال يسال عنه، فقال له يونس بن عبد الرحمان: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟
فقال: إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل، قال: فإنه مرابط فجاءه العدو حتى