أريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال: احملهما، واعلم أنهما ليسا بأفضل (3) دنانيرك (20179) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن الاجعال (1) للغزو فقال: لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
64 - باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها (20180) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (1).