65 - باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى من كان كميش الذكر، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالانبات (20181) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم بدر: لا تواروا الا من كان كميشا - يعني من كان ذكره صغيرا - وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.
(20182) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده انبت قتله، ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).