قال وأما الذين يموتون على غير الإيمان فالكافر منهم مخلد في النار وعبادتهم غير مقبولة عند الله ويحتمل حصول عوض له بسبب بعض الأفعال الحسنة من الله أما في الدنيا أو في الآخرة بتخفيف عقاب ما كما قيل فيمن لم يستحق دخول الجنة والثواب فيها وكذا من كان معاندا أو مقلدا للآباء أو لمن تقدمه من العلماء مع معرفته للحق في الجملة كما حكى عن بعض الفضلاء منهم أن هذا حق ولكن العلماء المتقدمين هكذا كانوا وكذا من اطلع على الحق بالعقل والنقل متهاونا في الدين ومتغافلا عن الحق وعن التأمل فيه لقلة التقيد به وعدم اعتباره ذلك وذلك أيضا كثير ولهذا نجد نقل العلماء والعظماء منهم حكايات وأخبارا دالة على خلاف معتقدهم مثل ما يرون من الأخبار في الصحاح أن الأئمة اثني عشر وما نقلوا في آية التطهير من حصر أهلها في آل العبا وآية المباهلة وخبر «إني تارك فيكم الثقلين» وأنه لابد لكل زمان إماما فإنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وإن القياس في الأصول لا يجزي وأن الاجماع لا يكون حجة إلا إذا كان له سنده وأن القياس له شرايط وفيه الاختلافات الكثيرة والاعتراضات العظيمة وكذلك في الإجماع ومع ذلك يسندون أصلهم وهو خلافة الأول إلى إجماع ما كان إلا بعض من في المدينة في ذلك الزمان مسندا إلى قياس بصلاة خلفه برضى عنه (صلى الله عليه وآله)] وأنه أمر أخروي والإمامة أمر دنيوي [فيرضى له أيضا مع أنهم صرحوا في بابها بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا مع تجويزهم الصلاة خلف كل فاسق وفاجر ويتركون ما نقلوه من النصوص بسبب ذلك مع نقلهم أن عليا (عليه السلام) ما بايع إلا بعد فوت فاطمة (عليها السلام) وبالجملة من تفكر فيما قالوا فقط من غير شيء آخر مذكور في طرقنا لجزم إما بجنونهم أو قلة مبالاتهم أو غفلتهم ومثل ما روي أن ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، وهم يقولون قد يكون غيره أفضل منه بمعنى أكثر ثوابا ومثل ما قال شارح التجريد أن معنى قول عمر: بيعة أبى بكر فلتة من عاد إلى مثلها فاقتلوه، انه من عاد إلى خلاف كاد أن يظهر عندها فاقتلوه، وهل يمكن مثل هذا التقدير في الكلام مع أنه ينافي معنى الفلتة وهو ظاهر لا خلاف فيه، ومثل ما قال الشريف في إلهيات شرح المواقف: الاجتهاد وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ وليس فيه عقاب وقصور مثل تخلف الأولى والثاني عن جيش أسامة حين أمرهم النبي (صلى الله عليه وآله) بالرواح معه وقالوا ليس مصلحة في أن نترك النبي (صلى الله عليه وآله) في تلك الحالة التي يمكن مفارقة الدنيا وتخلى المدينة ومثل ما قالوا في توجيه قول الثاني حين قال النبي (صلى الله عليه وآله): ايتوني بالدوات والقلم الحديث.
فقال الثاني: إن الرجل ليهذر، حسبنا كتاب الله، فقالوا: إن ذلك القول منه من باب الاجتهاد ولم يعلموا أن رد قول الرسول والعمل بخلافه كفر محض ومثل ما قال العضدي في توجيه إنكار الثاني العدول من الإفراد إلى التمتع حين أمر النبي (صلى الله عليه وآله) من لم يسق الهدي بذلك مع عدم سياقه وقال: