شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ١٢ - الصفحة ٤١٣
قال وأما الذين يموتون على غير الإيمان فالكافر منهم مخلد في النار وعبادتهم غير مقبولة عند الله ويحتمل حصول عوض له بسبب بعض الأفعال الحسنة من الله أما في الدنيا أو في الآخرة بتخفيف عقاب ما كما قيل فيمن لم يستحق دخول الجنة والثواب فيها وكذا من كان معاندا أو مقلدا للآباء أو لمن تقدمه من العلماء مع معرفته للحق في الجملة كما حكى عن بعض الفضلاء منهم أن هذا حق ولكن العلماء المتقدمين هكذا كانوا وكذا من اطلع على الحق بالعقل والنقل متهاونا في الدين ومتغافلا عن الحق وعن التأمل فيه لقلة التقيد به وعدم اعتباره ذلك وذلك أيضا كثير ولهذا نجد نقل العلماء والعظماء منهم حكايات وأخبارا دالة على خلاف معتقدهم مثل ما يرون من الأخبار في الصحاح أن الأئمة اثني عشر وما نقلوا في آية التطهير من حصر أهلها في آل العبا وآية المباهلة وخبر «إني تارك فيكم الثقلين» وأنه لابد لكل زمان إماما فإنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وإن القياس في الأصول لا يجزي وأن الاجماع لا يكون حجة إلا إذا كان له سنده وأن القياس له شرايط وفيه الاختلافات الكثيرة والاعتراضات العظيمة وكذلك في الإجماع ومع ذلك يسندون أصلهم وهو خلافة الأول إلى إجماع ما كان إلا بعض من في المدينة في ذلك الزمان مسندا إلى قياس بصلاة خلفه برضى عنه (صلى الله عليه وآله)] وأنه أمر أخروي والإمامة أمر دنيوي [فيرضى له أيضا مع أنهم صرحوا في بابها بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا مع تجويزهم الصلاة خلف كل فاسق وفاجر ويتركون ما نقلوه من النصوص بسبب ذلك مع نقلهم أن عليا (عليه السلام) ما بايع إلا بعد فوت فاطمة (عليها السلام) وبالجملة من تفكر فيما قالوا فقط من غير شيء آخر مذكور في طرقنا لجزم إما بجنونهم أو قلة مبالاتهم أو غفلتهم ومثل ما روي أن ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، وهم يقولون قد يكون غيره أفضل منه بمعنى أكثر ثوابا ومثل ما قال شارح التجريد أن معنى قول عمر: بيعة أبى بكر فلتة من عاد إلى مثلها فاقتلوه، انه من عاد إلى خلاف كاد أن يظهر عندها فاقتلوه، وهل يمكن مثل هذا التقدير في الكلام مع أنه ينافي معنى الفلتة وهو ظاهر لا خلاف فيه، ومثل ما قال الشريف في إلهيات شرح المواقف: الاجتهاد وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ وليس فيه عقاب وقصور مثل تخلف الأولى والثاني عن جيش أسامة حين أمرهم النبي (صلى الله عليه وآله) بالرواح معه وقالوا ليس مصلحة في أن نترك النبي (صلى الله عليه وآله) في تلك الحالة التي يمكن مفارقة الدنيا وتخلى المدينة ومثل ما قالوا في توجيه قول الثاني حين قال النبي (صلى الله عليه وآله): ايتوني بالدوات والقلم الحديث.
فقال الثاني: إن الرجل ليهذر، حسبنا كتاب الله، فقالوا: إن ذلك القول منه من باب الاجتهاد ولم يعلموا أن رد قول الرسول والعمل بخلافه كفر محض ومثل ما قال العضدي في توجيه إنكار الثاني العدول من الإفراد إلى التمتع حين أمر النبي (صلى الله عليه وآله) من لم يسق الهدي بذلك مع عدم سياقه وقال:
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حديث الرياح 3
2 حديث أهل الشام 9
3 حديث الجنان والنوق 17
4 حديث أبي بصير مع المرأة 27
5 [في حب الأئمة] 39
6 حديث آدم (عليه السلام) مع الشجرة 52
7 حديث نصراني الشام مع الباقر (عليه السلام) 71
8 حديث أبي الحسن موسى (عليه السلام) 73
9 حديث نادر 83
10 «حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)» 91
11 حديث عيسى ابن مريم (عليهما السلام) 96
12 حديث إبليس 139
13 حديث محاسبة النفس 141
14 حديث من ولد في الاسلام 155
15 حديث زينب العطارة 167
16 حديث الذي أضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالطائف 171
17 حديث الناس يوم القيامة 180
18 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 204
19 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 215
20 حديث قوم صالح (عليه السلام) 243
21 حديث الصيحة 279
22 حديث يأجوج ومأجوج 293
23 حديث القباب 311
24 حديث نوح (عليه السلام) يوم القيامة 372
25 حديث أبي ذر رضى الله عنه 417
26 حديث الفقهاء والعلماء 433
27 حديث الذي أحياه عيسى (عليه السلام) 479
28 حديث إسلام علي (عليه السلام) 481
29 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 501
30 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 517
31 حديث العابد 555
32 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 557