شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ١٢ - الصفحة ٣١٧
آدم وحواء باعتبار فرد آخر من الرجل والأنثى المعلومين في عصره (عليه السلام) من باب الاستخدام وفي رواية مسلم عن النبي (عليه السلام) قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا» ولا شك أن المراد بالذراع في حديثه الذراع المعهود في عصره (صلى الله عليه وآله) لئلا يلزم الحوالة على المجهول وهو مؤيد لما ذكرناه وأما قوله ستون ذرعا فيمكن أن يكون من سهو الراوي وتبديل السبعين بالستين وحمل الذراع في حديثنا على ما يذرع به الثوب ونحوه مع كونه بعيدا جدا لا يدفع القصور في الحوالة على المجهول والله يعلم.
* الأصل:
309 - عنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام واعتق، قال: فقال: فلينسب إلى آبائه العبيد في الاسلام، ثم هو بعد من القبيلة التي كان أبوه سبي فيها إن كان] أبوه [معروفا فيهم ويرثهم ويرثونه.
* الشرح:
قوله: (عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام وأعتق) أي أعتق ذلك الرجل وهو عطف على توالدته والضمير المنصوب راجع إليه والمراد بأبيه الذي سبي جد من أجداده (1) بقرينة قوله توالدته العبيد لدلالته على أن له آباء كلهم عبيد (قال: فقال:
فلينسب) أي ذلك الرجل (إلى آبائه العبيد في الإسلام) لا إلى من سبى أباه لظهور أن الولد ينسب في النسب إلى آبائه (ثم هو) أي ذلك الرجل (يعد من القبيلة التي كان أبوه سبي فيها فهو) مثلا قيسي أن

1 - (جد من أجداده). مسألة كانت مبتلى بها في صدر الإسلام فإن قبائل العرب في الجاهلية كانوا يغيرون بعضهم على بعض ويتخذون الأسارى عبيدا وربما بقي منهم من أدرك الإسلام وجرى عليهم العبودية والسؤال عن صحة الاسترقاق الواقع في الجاهلية على خلاف قواعد الشرع فإن الاسترقاق المشروع أن يتخذ المؤمن من المشرك لا المشركون بعضهم من بعض فأجاب (عليه السلام) باستمرار ملك العبد الثابت في الجاهلية بعد الاسلام أيضا كما في ساير أملاكهم وعقودهم، فإن من اشترى شيئا في الجاهلية وملكه بوجه محرم في الإسلام جائز قبل الإسلام يبقى حكم الملك على ما كان وإلا وقع الهرج والمرج، والرجل الذي سبي جده في الجاهلية وبقى هو وأولاده مستمرين على الرقية بعد السلام أيضا ينسب إلى آبائه الأرقاء باعتبار بقاء حكم الرقية فيهم وأما الانتساب إلى القبائل فأمر عرفي لم يبطله الشرع وكان لهم قانون معروف وهو أن العبيد كانوا يعدون من قبائل أربابهم فإذا اسر هاشمي مثلا عبدا غير معروف أبوه وقبيلته يقال هذا العبد هاشمي بالولاء أو يقال هاشمي مولاهم وبين الإمام (عليه السلام) أن العبد المأسور هكذا يعد من قبيلة أربابه إذا لم يعرف نسبه أو كان من غير العرب وأما العربي المعروف كما في مورد المسألة يعد من قبيلته الأصلية هكذا ينبغي أن يفهم هذا الحديث (ش).
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الجهل (7)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حديث الرياح 3
2 حديث أهل الشام 9
3 حديث الجنان والنوق 17
4 حديث أبي بصير مع المرأة 27
5 [في حب الأئمة] 39
6 حديث آدم (عليه السلام) مع الشجرة 52
7 حديث نصراني الشام مع الباقر (عليه السلام) 71
8 حديث أبي الحسن موسى (عليه السلام) 73
9 حديث نادر 83
10 «حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)» 91
11 حديث عيسى ابن مريم (عليهما السلام) 96
12 حديث إبليس 139
13 حديث محاسبة النفس 141
14 حديث من ولد في الاسلام 155
15 حديث زينب العطارة 167
16 حديث الذي أضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالطائف 171
17 حديث الناس يوم القيامة 180
18 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 204
19 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 215
20 حديث قوم صالح (عليه السلام) 243
21 حديث الصيحة 279
22 حديث يأجوج ومأجوج 293
23 حديث القباب 311
24 حديث نوح (عليه السلام) يوم القيامة 372
25 حديث أبي ذر رضى الله عنه 417
26 حديث الفقهاء والعلماء 433
27 حديث الذي أحياه عيسى (عليه السلام) 479
28 حديث إسلام علي (عليه السلام) 481
29 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 501
30 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 517
31 حديث العابد 555
32 خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) 557