لعلي (عليه السلام) منفردا بلا مشارك لشدة الاهتمام به.
قوله (فإن أحب أن يبيع) دل على أنه يجوز لمتولي الوقف أن يتصرف في حق التولية كما يتصرف المالك في ملكه، والفرق بين الهبة والنحلة بالكسر كالفرق بين العام والخاص لأن النحلة هي العطية ابتداء من غير عوض وأيضا إعطاء الحق من غير مطالبة المستحق يقال: نحلت المرأة مهرها عن طيب نفس أنحلها من باب نحل ينحل بالضم.
قوله (وهو أنا) إشارة إلى مساواتهما في التصرف من غير تفاوت.
قوله (غير مثرب ولا مردود) التثريب بالثاء المثلثة التعيير والتوبيخ، يعني ليس لأحد من الحكام وغيره تعييره وتوبيخه في إخراجهم أو في تصرفاته مطلقا ولا رد شيء من ذلك لأنه لا يفعل إلا ما فيه مصلحة وهو أعرف بمواقعها.
قوله (فإن أنس منهم غير الذي فارقتهم عليه) أي فإن وجد منهم رشدا تاما وأهلية كاملة وهو غير الذي فارقهم عليه فأحب أن يردهم في ولاية علي (عليه السلام) فله ذلك فكيف إذا لم يجد منهم هذا الوصف.
قوله (وإن أراد رجل منهم أن يزوج أخته) دل على أن للأب ولوصيه ولاية على الرشيدة البالغة ويمكن أن يكون هذا في واقعة معينة مع احتمال أن يراد أولوية الإذن إذا كان الأب والأخ والوصي مطلقا أعرف بموارد النكاح وأحوال الرجال كما يرشد إليه التعليل والله أعلم.
قوله (وأي سلطان أو أحد من الناس كفه عن شيء أو حال بينه وبين شيء) من قبيل اللف والنشر المرتب، إذ الكف وهو المنع يناسب السلطان، والحائل وهو المانع من وصول المرء إلى مطلوبه يناسب أحدا من الناس بتخصيصه بغير السلطان بقرينة المقابلة، والتأكيد أيضا محتمل، والترديد من الراوي بعيد، وفي كتاب العيون وفي بعض نسخ هذا الكتاب «وكشفه عن شيء» بالشين المعجمة ولعل المراد كشف العيوب في تصرفاته، وأما بالسين المهملة بمعنى القطع فالظاهر أنه تصحيف.
قوله (أو أحد ممن ذكرت) الظاهر أنه عطف على شيء وأن المراد به الأولاد والنساء والبنات والموالي والمراد بالشيء حينئذ التصرفات في الأموال والتصدقات وإخراج الأخوة من الوصاية.
قوله (والله ورسوله منه برآء) في كتاب العيون «بريئان» على صيغة التثنية وهو الأظهر.
قوله (وليس لأحد من السلاطين أن يكفه عن شيء وليس لي عنده تبعة ولا تباعة) التبعة بفتح التاء وكسر الباء ما يتبع المال من نوائب الحقوق وهو من تبعت الرجل بحقي إذا مشيت خلفه والتبع الذي يتبعه لحق يطالبه، والتباعة مصدر منه، تقول: تبعت القوم بالكسر تبعا وتباعة إذا مشيت