شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ١١٥
باب بذل العلم * الأصل:
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قرأت في كتاب علي (عليه السلام) إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال; لأن العلم كان قبل الجهل».
* الشرح:
(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طلحة بن زيد) عامي المذهب. ونقل عن الشيخ الطوسي أنه بتري.
(عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم) العهد الميثاق. وفي كنز اللغة: موثق وميثاق «پيمان».
(حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال) في بذل العلم منافع كثيرة:
منها: التشبه بالأنبياء; لأنهم إنما بعثوا للتعليم.
ومنها: الفوز بشرف الهداية والإرشاد.
ومنها: الظفر بمرتبة الرئاسة الدينية والدنيوية التي هي الخلافة الكبرى.
ومنها: إحياء النفس، وقد قال الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) وفي منعه مضرة عظيمة ومفاسد كثيرة غير خفية على ذوي البصائر، ولذلك قال سيد الوصيين: «لا خير في علم لا ينفع» (1)، أي لا ينفع صاحبه غيره وقال (صلى الله عليه وآله): «من سئل عن علم ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار» (2)، وهذا العهد إما وقع بمقتضى العقل وحكمه أو وقع في وقت الفطرة أو في وقت أخذ الميثاق من ذرية آدم بالربوبية له وبالنبوة لكل نبي وبالوصاية لعلي (عليه السلام)، ثم عهود الله تعالى متكثرة: منها عهد أخذه على جميع الخلائق بربوبيته، ومنها عهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، ومنها عهد أخذه على العلماء بأن يبينوا على ذرية آدم بنبوة كل نبي سيما

١ - النهج، في كتاب له (عليه السلام) إلى ابنه الحسن (عليه السلام)، تحت رقم ٣١.
٢ - أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١، ص 102.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست