باب سؤال العالم وتذاكره * الأصل:
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات؟ قال: «قتلوه، ألا سألوا فإن دواء العي السؤال».
* الشرح:
(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات) المجدور ذو الجدري وهو - بضم الجيم أو فتحها وفتح الدال (1) - داء يتقوب به الجلد ويتقشر والغرض من هذا السؤال استعلام حكم هذه المسألة هل الغاسل مقصر ضامن أم لا؟
(قال: قتلوه) لأن حكم من يتضرر باستعمال الماء هو التيمم، فإذا غسلوه فمات فقد قتلوه خطأ ولزمهم الضمان.
(ألا سألوا) ألا بفتح الهمزة وتشديد اللام من حروف التحضيض وإذا دخلت في الماضي فهي للتنديم والتوبيخ على ترك الفعل، فقد عيرهم (عليه السلام) ووبخهم على ترك السؤال حتى وقعوا لجهلهم فيما وقعوا من إهلاك أنفسهم في الآخرة، ولو سألوا لما وقعوا فيه ولنجوا من مرض الجهل.
(فإن دواء العي السؤال) العي - بكسر العين المهملة وتشديد الياء - التحير في الكلام والعجز عن البيان وعدم الاهتداء إلى وجه المقصود، والمراد هنا الجهل يعني أن الجهل داء شديد ومرض مهلك للقلب في الدنيا والآخرة وشفاؤه منحصر في السؤال من الفضلاء والتعلم من العلماء، فقد بالغ (عليه السلام) في الحث على سؤال العالم عن كل واقعة حيث حكم أولا بأن الغاسل للمجدور والمفتي له من غير علم قاتل له، وعير ثانيا على ترك السؤال الموجب للوقوع في الهلكة، وبين ثالثا أن الجهل مرض مهلك شفاؤه السؤال من العلماء.