إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
(276) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليه السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
(277) 42 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد، (278) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال:
إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال:
" والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " (1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا، فاما قوله تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.