لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.
(266) 31 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
(267) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت:
أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد، ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه، (268) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت أمه حرة جلد الحد.
(269) 34 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.