حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون الحد.
(260) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا:
الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(261) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
(262) 27 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.
(263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
(264) 29 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(265) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: