تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦٩
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
(255) 20 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(256) 21 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟
قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.
(257) 22 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بألفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(258) 23 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي الحسن السائي عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم يسمهم فإنما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟
(259) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن أبي
____________________
الصلاة، وترجمة العلامة والأردبيلي وغيرهما.
(42) النضر بن سويد الصيرفي كوفي عده الشيخ في رجاله ص 362 من أصحاب أبي الحسن الكاظم عليه السلام وقال عنه: له كتاب وهو ثقة وقال النجاشي في رجاله ص؟ 3: ثقة صحيح الحديث، انتقل إلى بغداد، له كتاب النوادر، ذكره العلامة في الخلاصة في القسم الأول، وابن داود في رجاله في القسم الأول أيضا وقال عنه: كوفي ثقة صحيح والنراقي في شعب المقال ص 106 وقال عنه: كوفي ثقة صحيح الحديث، يروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام وعن عبد الله بن سنان وابن مسكان ويحيى بن عمران وفضالة بن أيوب وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وغيرهم، وروى عنه الحسين بن سعيد وأبو عبد الله البرقي ومحمد بن عيسى وأيوب بن نوح وعلي بن مهزيار والحسن بن ظريف وخلق غيرهم.
(43) صفوان بن يحيى البجلي، أبو محمد بياع السابري، كوفي مولى بجيلة، عده الشيخ في رجاله ص 352 من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام وقال عنه.
وكيل الرضا عليه السلام ثقة. وفي ص 378 من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام وقال عنه: مولى ثقة وكيله عليه السلام كوفي وفي ص 402 من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام

(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311