تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦٢
عليه حد الزاني.
(226) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال:
فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.
(227) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الايلاج فإنه يكون فيه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على أنه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزاني، والوجه الآخر: أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الامام لأنا قد بينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.
(228) 11 - وقد روى ما ذكرناه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (229) 12 - علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله
____________________
لصاحب الامام أبى الحسن الهادي عليه السلام وذكره في ص 515 فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام كما ذكرها أيضا في الفهرست ص 194.
وقال الكشي كما في ص 348 من اختيار الرجال (محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية بن حكيم ومصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلهم فطحية (2) من أجلة العلماء والفقهاء والعدول وبعضهم أدرك الرضا عليه السلام وكلهم كوفيون).
وقال النجاشي في رجاله ص 293 (قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: سمعت شيوخنا يقولون روى معاوية بن حكمي أربعة وعشرين أصلا لم يرو غيرها. ا ه‍ وقال عنه العلامة في الايضاح ص 94... ثقة جليل من أصحاب الرضا عليه السلام:
روى عن ابن أبي عمير وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى وأبي شعيب المحاملي، وروى عنه محمد بن علي بن محبوب وسعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن يحيى وسهل بن زياد وحمدان القلانسي والصفار وغيرهم، له كتب منها: كتاب الطلاق، وكتاب الحيض، وكتاب الفرائض وقد ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار والفقيه.

(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311