تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٠
إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
(138) 138 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حد بأرض العدو.
(139) 139 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
(140) 140 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
(141) 141 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط.
(142) 142 - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا؟
قال: لا، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت:
الحد؟ قال: لا.
(143) 143 - يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.
(144) 114 - يونس عن أبان بن عثمان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام
____________________
(21) هو عبيد الله - عبد الله (خ ل) - بن أبي يزيد أحمد (1) ابن يعقوب بن نصر، أبو طالب الأنباري.
كان مقيما بواسط، قال عنه النجاشي في رجاله ص 161: شيخ أصحابنا - أبو طالب - ثقة في الحديث عالم به كان قديما من الواقفة.
وقال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري: قال أبو غالب الزراري: كنت اعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة ثم عاد إلى الإمامة وجفاه أصحابنا، وكان حسن العبادة والخشوع، وقال أيضا: قدم أبو طالب بغداد واجتهدت ان يمكنني أصحابنا من لقائه فاسمع منه فلم يفعلوا ذلك.
وقال عنه أيضا أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل: ما رأيت رجلان كان أحسن عبادة ولا أبين زهارة ولا أنظف ثوبا ولا أكثر تخليا من أبي طالب. وكان يتخوف من عامة واسط أن يشهدوا صلاته ويعرفوا عمله فينفرد في الخراب والكنايس والبيع فإذا عثروا به وجد على أجمل حال من صلاة والدعاء، وكان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع له كتاب أضيف إليه يسمى كتاب الصفوة.
وقال عنه شيخ الطائفة في الرجال ص 481: خاصي روى عنه التلعكبري وقال في الفهرست ص 129. كان مقيما، وقيل إنه كان من الناووسية له مائة وأربعون كتابا ورسالة.

- ١٣٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311