عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: قال: ينفى من الأرض التي يأتيه (1) إلى بلدة يكون فيها سنة.
(123) 123 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.
(124) 124 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.
(125) 125 - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.
(126) 126 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
(127) 127 - عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك