تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧
فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.
(128) 128 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟
قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. (129) 129 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه.
(130) 130 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل، (131) 131 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.
(132) 132 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب
____________________
وغيرهم.
(19) محمد بن إسماعيل النيسابوري يكنى أبا الحسن، قال عنه المحقق الداماد في الرواشح السماوية: هو المتكلم الفاضل المتقدم البارع المحدث تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به، كان يقال له بندفر (1) بندويه وربما يقال له ابن بندويه. فهذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا الأقدمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في طبقاتهم وأسانيدهم وإجازاتهم.
وقد ذكر الذهبي في ميزانه محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري وقال عنه:
صدوق مشهور لكنه اسكت قبل موته بست سنين فالأخذ عنه فيها ضعيف، أقول:
وأظه المترجم له.
روى عن الفضل بن شاذان، وذكر الشيخ الطوسي في ترجمته ان نسبته - بندفر - ورجح كثيرون أنه - البندقي - كما في الكشي، وأيا ما كان فالرجل من مشايخ ثقة الاسلام الكليني، وقد أحصى بعض الاعلام ما رواه ثقة الاسلام في كتابه عنه بما بزيد على خمسمائة حديث، ويجد الباحث في كتاب الكافي كثيرا من الأسانيد مبدوا بمحمد بن إسماعيل من دون قرينة تعينه، وللأعلام في هذا المقام كثير كلام ونقض وإبرام وهم في ذلك على ثلاثة أقوال أولا: انه محمد بن إسماعيل ابن بزيع ولهم على ذلك أدلة ذكروها في محلها ثانيا: انه محمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة وقد استدل على اختياره الشيخ البهائي ثالثا: انه - المترجم له -

- ١٢٩ - ١٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ - ١٣١ - ١٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311