تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧
(82) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
(83) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
(84) 84 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي إليك.
(85) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
(86) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها عادت قال:
تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.
____________________
(9) أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن عبدون (1) وبابن الحاشر (2) يكنى أبا عبد الله.
قال عنه شيخ الطائفة في رجاله ص 450: " كثير السماع والرواية سمعنا منه وأجاز لنا بجميع ما رواه مات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة " والنجاشي في رجاله ص 64: " أبو عبد الله شيخنا المعروف بابن عبدون له كتب.. وكان قويا في الأدب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا (3) في الوقت " " 4 " له كتب ذكرها النجاشي منها: أخبار السيد ابن محمد، كتاب تاريخ كتاب تفسير خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام معربة، كتاب عمل الجمعة، كتاب الحديثين المختلفين. ويظهر من الشيخ في الفهرست ص 28 أن لابن عبدون كتابا آخر اسمه الفهرست وقد نقل عنه في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي صاحب المصنفات الكثيرة.
وترجمة التقي الحسن بن داود في رجاله في موضعين فقال عنه في الأول:

(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311