تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٤
(113) 113 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه.
(114) 114 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.
(115) 115 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
(116) 116 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
(117) 117 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت فكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه إذ هرب يذهب
____________________
وروى عنه ابنه أحمد، ومحمد بن يعقوب، ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد ابن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين بن بابويه، ومحمد ابن عبد المؤمن ومعاوية بن وهب وغيرهم.
له كتب منها: كتاب مقتل الحسين عليه السلام وكتاب النوادر وغيرهما.
(14) هو أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد المعروف بابن أبى جيد القمي، سمع أحمد بن محمد العطار سنة 356 وله منه إجازة أدرك محمد بن الحسن بن الوليد فهو يروى عنه بلا واسطة، قال السيد صدر الدين: ان الشيخ يؤثر الرواية عنه غالبا لأنه أدرك محمد ابن الحسن بن الوليد على ما يفيده كلام الشيخ رحمه الله فهو يروى عنه بغير واسطة، والمفيد وجماعة يروون عنه بالواسطة، وطريق ابن أبي جيد أعلى.
وثقة المحقق البحراني والشيخ والمحقق الداماد على ما حكي عنهم رحمة الله عليهم أجمعين.
(15) يكنى أبا علي شيخ جليل من مشايخ الإجازة وقد روى عن أبيه محمد بن يحيي العطار - والذي قد سبقت ترجمة آنفا - وسعد بن عبد الله الأشعري وعبد الله بن جعفر الحميري، روى عنه كثير من المشايخ مثل هارون بن موسى التلعكبري والحسين ابن عبيد الله الغطائري وأبو الحسين علي بن أحمد بن محمد المعروف بابن أبى جيد القمي وكان سماعه منه سنة 356 وله منه إجازة وروى عنهم أبو العباس أحمد بن علي ابن العباس بن نوح السيرافي، وقد وثقة الشهيد والسماهيجي وصاحب الحاوي والأردبيلي.

- ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٦
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311